الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه مادام الشرط الجزائي يقتضي دفع شيء من المستحق فقط عن المدة المتبقية من عقد الإيجار فلا حرج فيه، فلو تم التعاقد على سنة وأراد المستاجر ترك العقار في أول شهر فهنا يجوز إلزامه بدفع كامل أجرة الأشهر المتبقية من مدة العقد كلها، ولو كان الشرط الجزائي أن يدفع ثلاثة أشهر منها فحسب، فهذا لا حرج فيه. وانظر الفتوى رقم: 79669 .
وأما مسألة اشتراط عمولة عند تجديد العقد، فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 257803 .
والله أعلم.