عنوان الفتوى: حُكمُ إلزام المستأجر عند الإخلاء قبل انتهاء العقد بدفع أجرة ثلاثة أشهر

2014-07-14 00:00:00
إذا كان شخص لديه مكتب عقارات ووضع شرطا في شروط عقد الإيجار السنوية أنه : في حالة الإخلاء قبل انتهاء العقد يلتزم المستأجر بدفع ثلاثة شهور إيجار مستقبلا من تاريخ تسليم المفتاح. أي إذا أراد شخص ما أن يخلي في شهر 1 وسلم إلينا المفتاح وعند الحساب فإننا نحاسبه حتى شهر 4. هل هذا يجوز؟ علما بأن قوانين الدولة والشريعة تسمح لنا بأن نطالب بالإيجار كاملا حتى نهاية السنة. هل هذا صحيح؟ سؤال آخر ومعذرة لا أتذكر إن كنت قد سألته في السابق: هل يحق لنا أن نضع شرطا في العقد بأنه يلتزم المستأجر بأن يدفع سنويا عند كل تجديد للعقد مبلغ وقدره 1000 كعمولة؟ شاكرا لكم حسن تعاملكم معنا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أنه مادام الشرط الجزائي يقتضي دفع  شيء من المستحق فقط عن المدة المتبقية من عقد الإيجار فلا حرج فيه، فلو تم التعاقد على سنة وأراد المستاجر ترك العقار في أول شهر فهنا يجوز إلزامه بدفع كامل أجرة الأشهر المتبقية من مدة العقد كلها، ولو كان الشرط الجزائي أن يدفع ثلاثة أشهر منها فحسب، فهذا لا حرج فيه. وانظر الفتوى رقم: 79669 .

وأما مسألة اشتراط عمولة عند تجديد العقد، فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 257803 .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت