الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد ماله إليه، وليس لك أخذ ماله لنفسك، أو التصدق به بسبب ما ذكرت من تحرشه بك، سواء ثبت ذلك التحرش أم لم يثبت.
وأما لو كان هو من سرق جوالك فعلًا، ولم تستطع استخلاصه منه، وكان دينه يساوي قيمة الجوال، أو أقل منه، فلك أخذه مقابل جوالك الذي سرقه وفق ما يسمى بالظفر، كما بينا في الفتوى رقم: 8780.
لكن لا بد من تجنب معاملته، والبعد عنه، ما دام حاله كما ذكرت.
والله أعلم.