الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الأرض التي اشتريت لبناء سكن لا زكاة فيها، لأنها من أموال القنية، ولو بعتها واشتريت بثمنها أرضاً أخرى لنفس الغرض فلا زكاة فيها.
وراجع الفتوى رقم: 13618، والفتوى رقم: 6694، والفتوى رقم: 10347.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)