الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، لقول الله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [البقرة:150].
واتفقوا على أن من كان مشاهداً معايناً للكعبة ففرضه التوجه إلى عين الكعبة.
وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور إصابة جهة الكعبة، لما رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وذلك في قبلة أهل المدينة والشام.
ومن كان في المشرق أو المغرب فقبلته ما بين الشمال والجنوب وهذا يدل على أن الانحراف اليسير في القبلة لا يضر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط، وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصاً يصلي منحرفاً يسيراً من مسافة القبلة فإن ذلك لا يضر، لأنه لم يزل متجهاً إلى الجهة). انتهى من الشرح الممتع 2/267.
وعليه؛ فإذا كان الانحراف المسئول عنه يسيراً، ولم يخرجكم عن استقبال جهة الكعبة، فلا حرج عليكم في الصلاة في هذا المسجد على وضعه الذي بني عليه، وإن أمكن الاتجاه إلى القبلة بدقة -ولو بوضع خطوط على الأرض ونحو ذلك كان أولى.
ولا يضر انحراف المسجد إن توجهتم أنتم إلى القبلة.
والله أعلم.