عنوان الفتوى: لا حرج على الإمام في قبول هدية أحد المصلين

2014-09-01 00:00:00
هل يجوز لإمام المسجد قبول الهدية من أحد المصلين، مع العلم أنه قبلها، وهي عبارة عن ثوب، وقام بجعل مقاسه على حجمه عند الخياط. فماذا يفعل في هذه الحالة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الإمام، أو غيره، في قبول الهدية، والهبة من أحد المصلين، أو من غيرهم، وقبول الهدية ليس مذموما إذا كانت من غير إشراف نفس، أو مسألة؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند، وغيره أن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ، وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ. صححه الأرناؤوط في تحقيق المسند.

وانظر الفتوى رقم: 151525.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت