الحمد ،لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي وجوب إعادة الصلاة عليك -والحال ما ذكر- خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 125226.
وإن قلدت من يرى عدم القضاء فلا حرج عليك، وانظر الفتوى رقم: 120640، لبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى.
ونرجو ألا يكون على والدك إثم فيما أمرك به إن كنت لم تحسن الوصف له، فظن ذلك مجرد وسوسة.
وأما إن كان قصر في سؤالك، أو أفتى بغير علم فهو آثم بكل حال، فعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره.
والله أعلم.