الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص -ذكراً كان أو أنثى- الذي قد حج عن نفسه واعتمر أن يسافر لأداء الحج أو العمرة أو هما عن أحد والديه إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك.
وكذلك يجوز أن يحج أو يعتمر عن زوجته المتوفاة أو الحية بشرط أن يكون الحي المنوب عنه معضوباً، وغير قادر على أداء الحج بنفسه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10087، والفتوى رقم: 10180، والفتوى رقم: 11927.
وإذا أراد أن يعتمر عن أكثر من شخص فيلزمه لكل واحد عمرة مستقلة.
والله أعلم.