الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الاغتسال إلا إذا تحققت من خروج المني، وتيقنت ذلك يقينًا جازمًا تستطيعين أن تحلفي عليه، وقد بينا صفة مني المرأة، والعلامات المميزة له، والفارقة بينه وبين مذيها، في فتاوى كثيرة، انظري منها: الفتوى رقم: 128091، ورقم: 131658.
ولا يجب عليك الغُسل لما تشعرين به من الرعشة المذكورة، وإنما يجب عليك الغُسل -كما ذكرنا- إذا تيقنت خروج المني، وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو غيره؟ فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
والاستنجاء يحصل بصب الماء على النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها، ويكفي غلبة الظن، كما ذكرنا في الفتوى رقم 132194.
ولا ينبغي أن تجلسي في ماء وأنت تريدين الاستنجاء؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنجس الماء الذي ترِد عليه النجاسة، ومن ثم لا يزيل تلك النجاسة، وإنما تصبين الماء على النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها؛ كما ذكرنا. ويجوز فعل ذلك في الاغتسال من الجنابة .
والله أعلم.