عنوان الفتوى: حكم وصية الموظف بصرف مستحقاته بعد وفاته لأولاده دون بقية الورثة

2014-10-26 00:00:00
هل مستحقات الموظف بعد الوفاة -حسب قوانين التأمينات الاجتماعية- من قبيل الميراث؟ وهل يكون الموظف آثما إذا أوصى بصرفها لأولاده؟ حيث تقوم جهة العمل بإعطاء الموظف وثيقة، ليكتب فيها من يصرف هذه المستحقات بعد وفاته -هل أشخاص بعينهم أم الورثة الشرعيون-. وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما كان من مستحقات الميت على جهة عمله عامة كانت أو خاصة، يعتبر  جزءا من تركته، ويقسم على ورثته، كل بحسب نصيبه الشرعي، وإذا أوصى بصرفه لبعض الورثة دون بعض، فلا تصح تلك الوصية، ولا تنفذ إلا إذا رضي باقي الورثة، وكانوا رشداء بالغين، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن، والدارقطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.

ولا ينبغي له فعل ذلك؛ لئلا يؤدي إلى حرمان بعضهم بسبب وصيته، بل يكتب كون المستحق لماله بعد موته جميع ورثته، أو يوصي به لمن يقوم بقسمته حسب نصيب كل وارث.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 71639.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت