عنوان الفتوى: حُكمُ تصرف الأم في نصيب القصر من الميراث

2014-11-05 00:00:00
أنا لدي ولد توفي وله أطفال قصر وزوجة، طلبت زوجته بيع المنزل، فاشتريت المنزل منها بعد معرفة سعره في السوق وزيادة السعر، وتم دفع المبلغ كاملا للزوجة والأطفال بشكل أقساط، الآن الأطفال بلغوا، ولكن لم يتم التنازل عن البيت وكتابته باسمي، فهل البيع صحيح أم خاطئ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه إلى أن منزل الزوجية يدخل في تركة الزوج؛ إلا إن كان قد ملكه لزوجته أو غيرها. وانظري الفتوى رقم: 105567.
وعلى ذلك فإن كان المتوفى لم يملك المنزل لغيره، فحينئذ يكون داخلا في تركته، فيشترك في تملكه الورثة الشرعيون، وتستحقين منه نصيبك الشرعي، ويستحق أطفاله نصيبهم منه كذلك، وحينئذ لا يجوز التصرف في نصيبهم من المنزل دون مصلحة ظاهرة لذلك، فإن لم تكن هناك مصلحة لهم ظاهرة في بيع نصيبهم لم يجز البيع، ولم ينعقد صحيحا، هذا إضافة إلى أن التصرف في نصيبهم لا يصح إلا ممن له ولاية عليهم أو وصاية، ولمعرفة من له الولاية على مال الصغار راجعي فتوانا رقم: 28545.

وعليه؛ فيكون تصرفها في حق غيرها تصرف فضولي، فإن أقره باقي الورثة مضى، وإلا فيبطل في حقهم لا في حقها منه، كما بينا في الفتوى رقم: 215122.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت