الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في نقطتين هما:
أولًا: أنه لا إثم عليك فيما وقعت فيه ما دام البائع أو الوسيط قد خدعك، ولم يبين لك حقيقة الأمر, ودخلت فيه عن خطأ.
ثانيًا: مسألة كيفية الخروج من المعاملة، يرجع فيها إلى أطرافها، ويمكنك أن تبين لهم كونك قد خدعت في حقيقة المعاملة، فإن أمكن الفسخ فبها ونعمت، وإلا فيمكنك الاحتراز من الربا بتعجيل السداد ما أمكنك ذلك، إن كان في تعجيله تخلص من فوائده المحرمة.
والله أعلم.