الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق شريككم المطالبة بحقه في الشركة، وله الخروج منها؛ لأن عقد الشراكة عقد جائز على الراجح، يجوز لكل طرف فضه في أي وقت شاء ما لم يلحق ضررًا بالآخر، كما بينا في الفتوى رقم: 48733.
ولا اعتبار لما تم توقيعه واشتراطه من تنازل الشريك عن حقه حال رغبته في فض الشركة؛ لفساد ذلك الشرط، وجوره، كما بينا في الفتوى رقم: 138024، وقد بينا حقوق الشريك الذي يريد الانسحاب من الشركة في الفتوى رقم: 133875.
والله أعلم.