عنوان الفتوى: هل تجب طاعة الأم إن منعته من الزواج من فتاة لمجرد أنّها أرملة

2014-12-07 00:00:00
لدي ابنة عم أرملة عمرها 26 سنة، ولم يبق لها أحد بعد وفاة أهلها إلا أمها العجوز، ونويت الزواج منها للستر عليها، ولم أرَ منها إلا الأخلاق والدين -ولله الحمد-، ولكن والدتي لم ترض أن تخطبها لي بحجة أنها أرملة، وقد جربت معها كل الطرق ولكن دون فائدة. فهل يجوز لي الزواج منها دون موافقة أمي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة صاحبة دين وخلق، وأمّك تمنعك من الزواج منها لمجرد أنّها أرملة، فالظاهر -والله أعلم-: أنّه لا تلزمك طاعة أمّك في ترك زواجها، ولا تكون عاقًّا بمخالفتك لأمّك في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 258586.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت