عنوان الفتوى: العرف يعتبر حيث لا شرط

2014-12-08 00:00:00
من المعلوم هنا في دولة الإمارات أن نسبة عمولة الإيجار هي 5 بالمائة، وهذه النسبة قد حددتها الدولة منذ سنين طويلة عدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُعتبر كالعرف، ويُحكَّم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة السمسرة في الإيجار يخالف ما جرى عليه عرف العمل، ونص عليه في القانون من تحديد نسبة العمولة فالعبرة بما نص عليه في العقد لا ما جرى به العرف وحدده قانون العمل؛ لأنه إنما يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلاف ما يدلان عليه، وبمعنى آخر إنما يعتبر العرف حيث لا شرط، أما مع وجود الشرط فيعمل به، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

وقد بينا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور في الفتوى رقم: 48391، وفي حال كان ذلك ضروريا يصب في مصلحة الناس  فيجب الالتزام به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 448
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 578
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 484
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 442
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 527
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10861
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 786
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 448
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 578
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 484
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 442
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 527
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10861
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 610
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت