الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الاغتسال إلا إذا تحققت أن الخارج منك هو المني الموجب للغسل، وقد بينا صفة مني المرأة والفرق بينه وبين مذيها في الفتوى رقم: 128091، والفتوى رقم: 131658، فإذا تحققت من كون الخارج منيا وجب عليك الاغتسال، وإذا شككت هل هو مني أو مذي فإنك تتخيرين بينهما فتجعلين له حكم ما شئت منهما على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 64005، وأما الإفرازات العادية التي تخرج بلا شهوة فهي المعروفة برطوبات الفرج، وهي طاهرة؛ لكنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928، وعليك أن تتجنبي الوساوس وألا تسترسلي معها لأن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.