عنوان الفتوى: ما يأخذه المندوب من عمولة عند شرائه لشركته من هدايا العمال المحرمة

2014-12-16 00:00:00
سيدي الفاضل: أعمل مندوب مشتريات، ويعلم الله أنني أرفض العمولات، والرشاوى من الموردين. ولكن يحدث أن الشركة تطلب مني توفير بعض البضائع من التجار، ومن بين هؤلاء التجار شاب من بلدتي، أشتري منه بعض الكميات، بنفس السعر الذي أشتري به من التجار الآخرين، ولكنه يصر على أن أقتسم معه الربح، مع العلم أنني أشتري منه بنفس سعر التجار الآخرين، أو أقل. و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما تأخذه من التاجر المذكور، إنما هو من هدايا العمال المحرمة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا إلا بإذن شركتك.

وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 80986، 32473.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت