الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة أبيك تقسم كالتالي: تعطى الأم السدس لوجود الأبناء، وتعطى الزوجة الثمن لذلك أيضاً، والباقي يأخذه الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
فالتركة من أربعة وعشرين لوجود الثمن والسدس فيها، تعطى الأم أربعة والزوجة ثلاثة، ثم يقسم الباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.