الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إ
فن مال المسلم محترم، وكذلك مال الذمي أيضا إلا مال الحربي فلا حرمة له، فمن أخذ شيئا من ذمي وجب عليه رده له، فإن عجز عن الرد أو كان فيه مخاطرة فإنه يتصدق بهذا المال إن كان باقيا وبقيمته إن تلف أواستهلك. والله تعالى أعلم.