عنوان الفتوى: اقترض من زوجته مبلغا فطالبته بمبلغ آخر عند رد القرض فما حُكمُه

2014-12-29 00:00:00
اشتريت من والدتي عجلا، وأخذت من زوجتي 16ألفا، وقلت لها: عندما أبيعه وأربح فيه، سأعيد لك المبلغ. فقالت: أريد المبلغ، وكذلك مبلغا آخر لكي أشتري خاتم ذهب، فقلت لها: عندما أبيعه، سأعطيك مبلغك 16 ألفا، وأساعدك مساعدة مني فوق مبلغك، بحسب ما يبلغ سعر الخاتم بشرط أن لا يزيد عن 40 ألفا، فأكون قد دافعت 24 ألفا، فيمكن أن يبلغ سعر الخاتم 33 أو 35 فأدفع لك بقية المبلغ، شرط أن لا يتجاوز سعرالخاتم 40 ألفا. فهل هذا باب من أبواب الربا؟ وإذا كان بابا من الربا ماذا نفعل؟ أرشدونا. وجزاكم الله كل خير.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان طلب الزوجة للمبلغ الآخر من أجل أنها قامت بإقراضك، فهذا من الربا، سواء كان هذا على وجه المشارطة، أو المواعدة، أو المواطأة بينكما، والقاعدة في ذلك أن كل قرض جر نفعا، فهو ربا. ولا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما. وانظر الفتوى رقم: 149483
وعلى هذا، فعليك أن تبين لزوجتك حرمة الاتفاق المذكور، وأن أخذها ما زاد على أصل القرض هو أكل للربا، وآكل الربا، وموكله ملعونان، ومتشاركان في الإثم. وانظر الفتوى رقم: 18979 وإحالاتها.
وهذا بخلاف ما إذا رددت لها مبلغ القرض ومعه زيادة دون سابق شرط، أو وعد، أو مواطأة. وانظر الفتوى رقم: 72082
 أما إن كان طلبها للمبلغ الآخر منفصلا عن شأن القرض، ولا علاقة له به، وإنما أجلت طلبه إلى حين يسارك، وسدادك القرض، لكي تستعين بمجموع المبلغين على شراء الخاتم، فحينئذ لا يظهر لنا حرج في ذلك. 

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت