الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت جدتك قد وهبت لك هذه الشقة حال صحتها ورشدها، واتنقلت ملكيتها إليك حال حياتها دون توقف على وفاتها، وحزت هذه الشقة حيازة حقيقية، فهي هبة صحيحة لا شيء فيها من جهة الشرع، لأن المرء له حرية التصرف في ماله حال حياته، ما لم يكن في ذلك إسراف أو تبذير، أو إنفاق في أوجه غير مشروعة.
وفي هذه الحالة لا يجوز للورثة المطالبة بشيء من هذه الشقة، لأنها صارت ملكاً خالصاً لمن وُهبت له.
أما إذا كان التبرع بهذه الشقة لك موقوفاً على موت الجدة، فإن لها حكم الوصية، فلا تنفذ في أكثر من الثلث على تفصيل بيناه في الفتوى رقم:
21316 - والفتوى رقم: 24020 - والفتوى رقم: 19503.
علماً بأن أمر التركات شائك وخطير، ولا ينبغي الاعتماد فيه على فتوى مفت أو إجابة سؤال، بل الواجب الرجوع فيه إلى المحاكم الشرعية المختصة التي تطلع على كل الجوانب.
والله أعلم.