الصفحة 1 من 29

في إخراج القيمة في الزكاة مع استظهاره للراجح في المسألة

إعداد:

أ / فؤاد يحيى هاشم

سئل رحمه الله:

عمن أخرج القيمة في الزكاة فانه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟

فأجاب:

وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف منم ذهب مالك والشافعي:

أنه لا يجوز.

وعند أبى حنيفة:

يجوز.

وأحمد رحمه الله:

قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع.

فمن أصحابه:

من أقر النص.

ومنهم:

مَن جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا:

أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.

ولهذا:

قدَّر النبي صلى الله عليه و سلم الجيران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت