في إخراج القيمة في الزكاة مع استظهاره للراجح في المسألة
إعداد:
أ / فؤاد يحيى هاشم
سئل رحمه الله:
عمن أخرج القيمة في الزكاة فانه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟
فأجاب:
وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف منم ذهب مالك والشافعي:
أنه لا يجوز.
وعند أبى حنيفة:
يجوز.
وأحمد رحمه الله:
قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع.
فمن أصحابه:
من أقر النص.
ومنهم:
مَن جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا:
أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
ولهذا:
قدَّر النبي صلى الله عليه و سلم الجيران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة.