عنوان الفتوى: حكم بيع السلعة بالأجل بأكثر من قيمتها

2015-01-06 00:00:00
بعت سيارة لشخص بشيك مؤجل أربعة أشهر وقيمته أكثر من قيمة السيارة الحقيقية كونه مؤجلا، وقبل انتهاء الأجل بشهر اتفقت مع تاجر سيارات أن أشتري سيارة من عنده بنفس قيمة الشيك، هل يعد ذلك من الربا أم لا؟ لأنني أفكر أن أتاجر بتلك الطريقة في السيارات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد أنك بعت السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية بسبب تقسيط الثمن وكونه مؤجلا فلا حرج في ذلك ، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 139718
وكذلك لا حرج في شرائك سيارة أخرى بقيمة الشيك، ولمزيد الفائدة عن أحكام التعامل بالشيكات راجع الفتوى رقم: 77331، وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت