عنوان الفتوى: المدة التي تعتدها المتوفى عنها زوجها
2003-02-02 00:00:00
ما حكم الشرع على السيدة الأرملة التي تجاوزت سن الستين في عدتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، تستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234].
وهذا ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها هي وضع حملها، لقوله تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ [الطلاق:4].
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)