الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط عدد معين في السكن هو شرط صحيح من حيث الأصل ، ويجب الوفاء به ، كما سبق في الفتوى رقم: 272968، فعلى تقدير أن المكتب العقاري قد خدعكن ، فالظاهر أنه يحق لمالك البيت فسخ العقد ؛ حيث إن مخالفة الوكيل لشرط موكله من الأسباب التي تجيز للموكل فسخ العقد في الجملة.
وحيث تقرر حق مالك البيت في الفسخ ، فله أن يعقد معكن عقدا جديدا بشروط وأجرة جديدة (سواء كانت الأجرة فوق المتعارف عليه أم لا)
وأما ما نالكن من ضرر من جراء الفسخ فيتحمله المكتب المذكور ؛ لأنه هو الذي غرر بكن.
والله أعلم.