الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في سداد الديون بالمثل لا بالقيمة، وعلى ذلك فالاتفاق على سداد القرض ذهبا اتفاق محرم باطل، وهو بيع العملة بالذهب آجلا. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 79274، 110090، 66686، وإحالاتها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)