الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا، محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلم تذكر أخي السائل أن للميت بنتا في قائمة الوارثات من النساء! والذي يمكننا قوله باختصار هو أنه إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فلم يترك زوجة ولا أما ولا أبا ولا جدا ولا جدة، فإن تركته كلها لأبنائه وبناته – بمن فيهم الابن والبنت المفقودان – تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء : 11} ولا شيء لأخيه وابن أخيه وأختيه لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الابن.
ويُحتفظ للابن المفقود والبنت المفقودة بنصيبهما حتى ينظر القضاء في أمرهما، ويحكم بموتهما أو بحياتهما ، ومن حكم القضاء بموته قُسِمَ نصيبه بين من كان حيا من ورثته وقت الحكم بموته وليس وقت فقده، وانظر الفتوى رقم: 126525 ، والفتوى رقم : 140847 ، والفتوى رقم: 213799 .
والله تعالى أعلم.