الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك القرض بفوائد: فإنه قرض ربوي محرم، سواء كان قرضًا استثماريًّا، أم استهلاكيًّا، وانظر الفتوى رقم: 69310، وإحالاتها.
وفي حالة كونه قرضًا ربويًا: فلا يجوز إلا لضرورة ملجئة، وبناء مشروع ليس بضرورة ملجئة، وانظر الفتوى رقم: 277303، وإحالاتها.
وهناك صور للتمويل سالمة من الربا، راجعي بشأنها الفتويين التاليتين: 127458، 112728، وإحالاتهما.
والله أعلم.