الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -لم يكن معهم زوج ولا أبوان-: فإن تركته تقسم بين أولاده تعصيبًا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فيقسم المال على عشرين سهمًا -هي أصل التركة- عدد رؤوسهم؛ فيأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهمًا واحدًا.
| أصل التركة | 20 |
| ابن 7 | 14 |
| بنت 6 | 6 |
والله أعلم.