عنوان الفتوى: مات عن سبعة أبناء وست بنات

2015-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 7 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 6

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -لم يكن معهم زوج ولا أبوان-: فإن تركته تقسم بين أولاده تعصيبًا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فيقسم المال على عشرين سهمًا -هي أصل التركة- عدد رؤوسهم؛ فيأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهمًا واحدًا.
 

أصل التركة 20
ابن   7 14
بنت   6 6

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت