عنوان الفتوى: مات عن سبعة أبناء وست بنات
2015-01-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
، للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 7
، للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 6
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -لم يكن معهم زوج ولا أبوان-: فإن تركته تقسم بين أولاده تعصيبًا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فيقسم المال على عشرين سهمًا -هي أصل التركة- عدد رؤوسهم؛ فيأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهمًا واحدًا.
| أصل التركة | 20 |
| ابن 7 | 14 |
| بنت 6 | 6 |
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)