عنوان الفتوى: من قال لزوجته مهددا: إذا لم تقومي من أمامي فأنت طالق طالق

2015-01-28 00:00:00
صار بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها: إذا لم تقومي من أمامي فأنت طالق طالق، لم تكن نيتي الطلاق فقط كان قصدي التهديد، فما الحكم؟.

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحاصل ما صدر منك أنك علقت طلاق زوجتك على عدم قيامها من أمامك، فإن لم تفعل ما علقت عليه طلاقها على الوجه الذي قصدته وقع الطلاق في قول الجمهور ولو قصدت مجرد التهديد؛ خلافا لابن تيمية حيث يرى أنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق وإنما تلزم الزوج كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 5684.

وقول الزوج لزوجته أنت طالق طالق، إن نوى به واحدة أو لم ينو شيئا وقعت طلقة واحدة، وإن نوى العدد وقع العدد أي تقع طلقتان، وراجع الفتوى رقم: 116418.

 وبما أن في المسألة خلافا وتفصيلا حسب نية الزوج، وربما احتاج الأمر إلى استفصال، نرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية، وننبهك إلى الحرص على حل المشاكل الزوجية بعيدا عن ألفاظ الطلاق ونحوها مما يمكن أن يوقع في الحرج.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت