الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن إنما أفتينا بعدم جواز العمل بشهادة مزيفة، إذا كانت جهة العمل تشترط الحصول على شهادة صحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 17590 وإحالاتها.
أما العمل بالشهادة التي تم الحصول عليها بشيء من الغش، فإن تاب الدارس من غشه، وكان ملما بمجال عمله، ويستطيع تأديته كما ينبغي، فلا حرج عليه في العمل بتلك الشهادة.
وانظري الفتاوى أرقام: 8731، 31995، 187431وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.