الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخبر به هذا الرجل غيره لا يترتب عليه طلاق، وراجع الفتوى رقم: 279580.
وإذا كان علق طلاق امرأته على شرط بكناية من كنايات الطلاق، فلا يقع طلاقه عند وقوع الشرط إلا إذا كان نوى بالتعليق إيقاع الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 26937.
والله أعلم.