عنوان الفتوى: حكم من حلف أن يطلق زوجته عندما تنزل لبلدها

2015-03-01 00:00:00
أنا شاب مقيم في السعودية، وكنت في نقاش حاد مع زوجتي، وطلبت مني الطلاق، وقالت: أرجعني إلى مصر. وأنا شديد الغضب، وفي أثناء غضبي الشديد قمت بتهديدها، وقلت لها: "وأقسم برب الكعبة لما تنزلي مصر هتطلقي". وتركت المنزل، وخرجت. مع العلم أنها لم ترجع مصر إلى الآن، فما حكم الشرع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا وعد مؤكد باليمين بتطليق الزوجة عند نزولها إلى مصر، وهذا الوعد لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
وعليه؛ فإذا ذهبت زوجتك إلى مصر، ولم تطلقها، لزمتك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإذا لم يكن هناك سبب يقتضي تطليقها؛ فالأولى: ألا تطلقها، وأن تكفّر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت