الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك في الفتوى السابقة تحت الرقم: 277741، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فاستغفر الله تعالى وتب إليه، واعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، ولو استطعت تعجيل السداد للتخلص من الفوائد فافعل ذلك، وإن كان النظام لا يتيح ذلك ولا سبيل إلى التخلص منها، فنرجو ألا يلحقك إثم، بل يكون على من ألجاك إلى ذلك مع كرهك له وعدم رضاك به.
وأما المسكن: فلا حرج عليك في الانتفاع به، ولا يلزمك بيعه أو التخلص منه، فحرمة القرض إنما تتعلق بالذمة لا بعين ما استهلك فيه.
والله أعلم.