عنوان الفتوى: حُكمُ كتابة الأب أملاكه لأولاده بقصد حرمان غيرهم من الورثة
2015-03-24 00:00:00
أبي لديه قطعة أرض، ويريد أن يكتبها باسمي أنا وأختي، وليس لديه غيرنا (بنتان فقط) فهل يجوز له ذلك؟ علما بأن لديه 6 إخوة من أبيه، ولم يطالبهم بميراثه من أبيه تجنبا للمشاكل؛ حيث إنهم أخذوا كل مال أبيهم ولم يعرضوا عليه أن يأخذ حقه، وأبي يقول سأترك لهم إرثي، ولن أطالبهم به، مقابل أن أكتب أرضي باسم بناتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يهب الوالد لكما الأرض المذكورة، ويكتبها باسمكما في حال صحته، ولو كان ذلك بقصد حرمان إخوته من الإرث منها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 201586.
ولكننا ننبهك إلى أن مجرد كتابة القطعة باسمك أنت وأختك ليس كافيا في جعلكما تملكانها بعد وفاة الوالد؛ بل لا بد من حيازتكما لها في حياته، وتصرفكما فيها تصرف المالك. اللهم إلا أن تكونا صغيرتين فإن حيازة أبيكما لكما في هذه الحالة تصح، وقد بينا ذلك من قبل، فراجعي الفتوى رقم: 106100، بعنوان: الهبة التي لم يقبضها الولد الصغير في حياة والده. وراجعي أيضا الفتوى رقم: 183773، بعنوان: كتابة الأب لأملاكه باسم أولاده.. الجائز والممنوع.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)