الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن يهب الوالد لكما الأرض المذكورة، ويكتبها باسمكما في حال صحته، ولو كان ذلك بقصد حرمان إخوته من الإرث منها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 201586.
ولكننا ننبهك إلى أن مجرد كتابة القطعة باسمك أنت وأختك ليس كافيا في جعلكما تملكانها بعد وفاة الوالد؛ بل لا بد من حيازتكما لها في حياته، وتصرفكما فيها تصرف المالك. اللهم إلا أن تكونا صغيرتين فإن حيازة أبيكما لكما في هذه الحالة تصح، وقد بينا ذلك من قبل، فراجعي الفتوى رقم: 106100، بعنوان: الهبة التي لم يقبضها الولد الصغير في حياة والده. وراجعي أيضا الفتوى رقم: 183773، بعنوان: كتابة الأب لأملاكه باسم أولاده.. الجائز والممنوع.
والله أعلم.