الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في توبتك إلى الله تعالى من محادثة الشباب عبر وسائل التواصل، فمحادثة المرأة لرجل أجنبي عنها لا تجوز إلا لحاجة؛ لأنها ذريعة إلى الفتنة كما نبهنا على ذلك كثيرا، فراجعي الفتوى رقم: 20415، والفتوى رقم: 61756.
والزواج الذي يكون وسيلته التعرف من خلال الإنترنت محفوف بالمخاطر في الغالب، وقد يكون مصيره الفشل، فننصح بسلوك السبيل الأقوم في هذا الجانب بالسؤال عن الخاطب لمعرفة دينه وخلقه ممن يعرفونه وتعاملوا معه، فإن أثنوا عليه خيرا فلا بأس بقبوله زوجا، وينبغي الاستخارة أيضا، وراجعي الفتوى رقم: 19333، والفتوى رقم: 123457.
وإذا كان جادا في الخطبة فليتقدم إلى وليك، ولا نرى أن تقابليه في مكان عام كما يريد، وعليك قطع هذه العلاقة والمبادرة بالتوبة.
والله أعلم.