عنوان الفتوى: مات عن أم وثلاث عشرة بنتا وشقيقتين

2015-04-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 13 (أخت شقيقة) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: 
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ووجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}لد.

وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

ولشقيقتيه ما بقي تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: والأخوات قد يصرن عاصباتْ     إن كان للميت بنت أو بنات.

وأصل التركة من ستة، وتصح من مائة وستة وخمسين، فيقسم المال على مائة وستة وخمسين سهما، تأخذ الأم سدسها: ستة وعشرين سهما، وتأخذ البنات ثلثيها: مائة وأربعة أسهم، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وتأخذ الشقيقات ما بقي، وهو ستة وعشرون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة عشر سهما، وانظر الجدول التوضيحي التالي:

أصل التركة  6 156
أم 26
بنت  13 104
شقيقة  2 26

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت