الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ووجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}لد.
وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
ولشقيقتيه ما بقي تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بنات.
وأصل التركة من ستة، وتصح من مائة وستة وخمسين، فيقسم المال على مائة وستة وخمسين سهما، تأخذ الأم سدسها: ستة وعشرين سهما، وتأخذ البنات ثلثيها: مائة وأربعة أسهم، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وتأخذ الشقيقات ما بقي، وهو ستة وعشرون سهما، لكل واحدة منهما ثلاثة عشر سهما، وانظر الجدول التوضيحي التالي:
| أصل التركة 6 | 156 |
| أم | 26 |
| بنت 13 | 104 |
| شقيقة 2 | 26 |
والله أعلم.