عنوان الفتوى: حُكمُ تعليق الطلاق المعلق بمرور زمن ما على المشيئة

2015-04-29 00:00:00
إذا قلت لزوجتي بنية الترهيب: إن شاء الله تكونين طالقا لآخر هذا الشهر. هل تحتسب طلقة؟ وهل علي كفارة؟ شكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج لزوجته: تكونين طالقا... لفظ يحتمل تنجيز الطلاق، ويحتمل تعليقه، فلا يقع به الطلاق إلا إذا قصد تنجيزه، وتراجع الفتوى رقم: 97592، والفتوى رقم: 176359. فإذا كنت تقصد مجرد الترهيب، لم يقع الطلاق.

وعلى فرض قصد التنجيز، يبقى النظر في تعليق الطلاق على المشيئة، وسبق ذكر الخلاف فيه بالفتوى رقم: 24572. وبما أنه طلاق معلق على المشيئة، فلا اعتبار لكونه قد وقت له زمن معين، فعلى كل تقدير يجري فيه الخلاف المذكور بالفتوى المشار إليها أخيرا.

 وعلى كل حال، ليس في هذا كفارة مخصوصة ككفارة اليمين ونحوها.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت