عنوان الفتوى: حُكمُ من قسم ماله قبل موته بين أولاده الذكور والإناث بالتساوي

2015-04-30 00:00:00
ما حكم من قسم ماله قبل موته؟ علمًا أن التقسيم يكون بالتساوي على جميع الأولاد (بنات وبنين). وبارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقسمة المال إن أريد بها الهبة أي أنه وهب ماله في حياته لأولاده الذكور والإناث فهذا جائز لا حرج فيه بشرط أن يعدل بينهم، ويتحقق العدل بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، وقيل: نصف نصيب الذكر. وانظر الفتوى رقم: 112748 عن صفة العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم: 95354 عن حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته.
وإن أريد بالقسمة أنه أوصاهم أن يقسموا ماله بينهم بعد موته للأنثى مثل نصيب الذكر فهذه وصية لا عبرة بها، ووصية الله أحق منها بالتنفيذ؛ قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} [النساء : 11].

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 539
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 563
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 618
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 618
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2976
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 517
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 551
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 539
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 563
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 618
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 618
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 566
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2976
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت