الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقسمة المال إن أريد بها الهبة أي أنه وهب ماله في حياته لأولاده الذكور والإناث فهذا جائز لا حرج فيه بشرط أن يعدل بينهم، ويتحقق العدل بأن يعطي الأنثى مثل نصيب الذكر، وقيل: نصف نصيب الذكر. وانظر الفتوى رقم: 112748 عن صفة العدل بين الأولاد في العطية، والفتوى رقم: 95354 عن حكم تقسيم الأب أمواله بين أولاده في حياته.
وإن أريد بالقسمة أنه أوصاهم أن يقسموا ماله بينهم بعد موته للأنثى مثل نصيب الذكر فهذه وصية لا عبرة بها، ووصية الله أحق منها بالتنفيذ؛ قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...} [النساء : 11].
والله تعالى أعلم.