عنوان الفتوى: حكم الصرف المؤجل

2015-05-11 00:00:00
أعمل في الجزائر عند شركة إماراتية، وسأقوم بطلب قرض من الشركة بالدينار الجزائري لكراء منزل على أن يقتطع شهريا بدون فوائد من مرتبي الذي آخذه بالدرهم الإماراتي في حسابي ببلدي الأصلي ـ أي أنهم كل شهر ـ يقطتعون مبلغا بالدرهم الإماراتي، مع العلم أننا اتفقنا على سعر صرف محدد لا يتغير، فما حكم هذه المعاملة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة غير جائزة، لأنها صرف مؤجل، سواء تم الاتفاق على سعر صرف محدد أم لا، ولتصحيح تلك المعاملة، يجب أن يتم الاتفاق على سداد القرض بنفس عملته، ثم لا حرج عند السداد أن تعتاض الشركة عن الدنانير بالدراهم بسعر يومها، لكن لا يجوز الاتفاق على ذلك مسبقا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 128418، 196785، 294433، وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت