الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يكون ابنك أخاً لأبناء وبنات أخيك على الراجح إلا إذا رضع خمس رضعات في الحولين وذلك ما بيناه مع مزيد من الفائدة والتفصيل في الفتاوى التالية: 22972، 9790، 25227.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)