عنوان الفتوى: حكم الجمع بين السلف والبيع، وكيفية تصحيحه

2015-05-13 00:00:00
ذهبت مع إحداهن لشراء لاب توب بالتقسيط، وكان ثمنه المعروض 5000 ج، وكان معها فقط 4000 ج، وقد أعطيتها 1000 ج مما معي على أساس أن هذا كان المقدمة التي كنت سأدفعها لها، تم ذلك قبل أن تشتري اللاب توب.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبيع التقسيط بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 110285، والفتوى رقم: 4243، فلتراجَعا.

 أما المعاملة المذكورة: فقد اجتمع فيها بيع وسلف، وذلك لا يجوز؛ لما روى أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد في ‏مسنده، ومالك في الموطأ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع وسلف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطي، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. اهـ.

وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 293488 كيفية تصحيح هذا النوع من المعاملات قبل الإقدام عليه.

أما بعد حصوله: فإن عليك أن تردي الكومبيوتر، وعلى البائع أن يرد لك ما دفعت من الثمن، فإذا فات بأن استهلكت الكومبيوتر أو ما شابه فإنك تردين قيمته ويرد البائع ما دفعت له من الثمن، وانظري الفتوى رقم: 71304. والمراد بالقيمة: سعره في السوق حال كونه جديدًا، وهذا قد يساوي الثمن الذي انعقد عليه، وقد لا يساويه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت