الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤالك يتضمن صورتين مختلفتين:
إحداهما: البيع للآمر بالشراء بغرض التملك.
والثانية: البيع للآمر بالشراء بغرض التورق، فأما الصورة الأولى فالصحيح -إن شاء الله- أنها جائزة، وذلك لأن المصرف يتملك السلعة ثم يبيعها على الآمر بالشراء، وقد أجاز هذه الصورة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة بالسعودية، ولهم كثير من الفتاوى المبيحة لها بشرطين: تملك السلعة من المصرف ونحوه، وحيازتها ونقلها إن كانت مما ينقل.
وأما الصورة الثانية فهي مسألة التورق المشهورة، وقد سبق الجواب عنها في الفتوى رقم:
2819.
والله أعلم.