الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أخذ حق غيره عن طريق قرض أو غصب أو سرقة وجب عليه رد ذلك الحق، فإن جهل قدر ذلك الحق وجب عليه أن يعمل بما يغلب على ظنه، فإن تردد ظنه بين مبلغين دفع الأعلى منهما إبراءً للذمة، ولأن حقوق العباد مبنية على التشاح.
فإن جهل صاحب الحق بعد بذل أسباب التذكر تصدق به إلى نية صاحب الحق، ومتى تذكر في مستقبل أمره صاحب الحق وجب عليه رد الحق إليه ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه، وانظر الفتوى رقم: 6022، والفتوى رقم: 3051.
والله أعلم.