عنوان الفتوى: حكم عمل الموظف في جهة خاصة أيام عدم عمله لدى الحكومة

2015-05-27 00:00:00
زوجي يعمل موظفا في جهة حكومية، وعمله هو تدريب الطلبة, ويعمل أياما محددة خلال الأسبوع حسب الجدول الموزع، وباقي الأيام لا يكون عنده عمل فيها، ونظام الوزارة أن يأتي الموظف كل يوم حتى وإن لم يوجد عمل، فما حكم غيابه في الأيام التي ليس لديه عمل فيها، مع العلم بقيامه بواجبه كاملا في الأيام المحددة له؟ وقد تم قبوله في وظيفة أخرى تابعة لجهة خاصة، وقد عمل فيها فترة إجازته السنوية من الجهة الحكومية، وبعد انتهاء فترة إجازته اقترح عليه مديره في الجهة الخاصة أن يتوسط له عند مديره في الجهة الحكوميه لتفريغه للعمل في الجهة الخاصة في الأيام التي لا يعمل فيها في الجهة الحكومية, فما حكم ذلك إذا قبل مديره في الجهة الحكومية؟. وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث كان نظام عمل زوجك يقتضي حضوره يوميا، فالأصل أنه يلزمه ذلك، ما لم يأذن له مديره بشرط أن يكون مخولا بالموافقة على عدم حضوره، وانظري الفتويين رقم: 275125، ورقم: 281872، وإحالاتهما.

ومن ثم، فالأصل أنه لا يجوز لزوجك استغلال وقت دوامه في عمل آخر، لأن هذا الوقت مستحق لعمله الأصلي، لكن إن أذن له مديره وكان مخولا بالموافقة على ذلك، فحينئذ لا حرج على زوجك في العمل للجهة الخاصة في الأيام التي لا يعمل فيها في الجهة الحكوميه، وانظري الفتويين رقم: 178383، ورقم: 131270.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت