الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت دفعت المبلغ المذكور عند شراء الأرض من باب مساعدة والدك وليس بنية أن تكون شريكًا له فيها ولا بنية إقراضه، فإنه ليس لك من الأرض الآن إلا نصيبك الشرعي في الميراث؛ لأن الأرض ملك للوالد، وقد مات فصارت للورثة وأنت واحد منهم، فإذا بيعت الأرض قسم ثمنها على الورثة القسمة الشرعية في الميراث.
وإن كنت دفعت المبلغ بنية القرض فقد صار المبلغ دَينًا لك على والدك؛ فتأخذ قدر دينك فقط وهو المبلغ الذي دفعته (وهو الألف وثلاثمائة دينار).
وإن كنت دفعت المبلغ على أنك شريك لوالدك في الأرض، فإنك تملك منها بنسبة ما دفعته من الثمن؛ فإن كنت دفعت ألف وثلاثمائة من الستة آلاف وثمانمائة فهذا يعني أنك تملك من الأرض نسبة 19.11 %، فتأخذ من ثمن الأرض عند بيعها هذه النسبة، ثم تشاركهم في الميراث.
والله تعالى أعلم.