عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وابنين وست بنات

2015-06-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (زوج) ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي: للزوج الربع فرضا، لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوج، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، يأخذ الزوج ربعها: عشرة أسهم، وتبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل واحد من الأبناء ستة أسهم، وكل واحدة من البنات ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة  4 40
زوج  10
ابن   2 12
بنت   6 18

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت