الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم، فإن التركة تقسم عليهم كما يلي: للزوج الربع فرضا، لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوج، فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهما، يأخذ الزوج ربعها: عشرة أسهم، وتبقى ثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل واحد من الأبناء ستة أسهم، وكل واحدة من البنات ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
| أصل التركة 4 | 40 |
| زوج | 10 |
| ابن 2 | 12 |
| بنت 6 | 18 |
والله أعلم.