عنوان الفتوى: عمل مشروع للكسب لا يبيح الاقتراض بالربا

2015-06-10 00:00:00
أنا شاب من مصر، الحكومة تقدم مشروعا عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية لمن يريد أن يعمل مشروعا. وأنا أريد أن أعمل مشروعا، سيدفع لي البنك المبلغ المطلوب، بعد أن أنجز بطاقة ضريبية، وعقد إيجار، أو ملك لمكان المشروع، والتسديد على خمس سنوات. ما حكم ذلك المال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فحيث كان المبلغ الذي سيدفعه البنك قرضا بفائدة ولو قليلة، فهذا ربا محرم، ومن كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: 140110 وما أحيل عليه فيها.

 والاقتراض بالربا لا يجوز، إلا لضرورة ملجئة، وقد بينا حدها في الفتاوى أرقام: 29129، 198199، 178181وما أحيل عليه فيها.

 ومجرد إرادة عمل مشروع ليست من الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا.

وانظر الفتاوى أرقام: 217660، 98162، 197341، 125184، 122629وإحالاتها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت