الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث كان المبلغ الذي سيدفعه البنك قرضا بفائدة ولو قليلة، فهذا ربا محرم، ومن كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: 140110 وما أحيل عليه فيها.
والاقتراض بالربا لا يجوز، إلا لضرورة ملجئة، وقد بينا حدها في الفتاوى أرقام: 29129، 198199، 178181وما أحيل عليه فيها.
ومجرد إرادة عمل مشروع ليست من الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا.
وانظر الفتاوى أرقام: 217660، 98162، 197341، 125184، 122629وإحالاتها.
والله أعلم.