عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجات الأربع والأم والأبناء والبنات فقط

2015-06-21 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 10 (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 8-للميت ورثة من النساء: (أم) (بنت) العدد 13 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 4 (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11، ولزوجاته الأربع الثمن فرضا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، والباقي للأبناء العشرة، والبنات الثلاث عشرة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.

  فتقسم التركة على ثلاثة آلاف، ومائة وثمانية وستين سهما ( 3168 )، لأم الميت سدسها، خمسمائة وثمانية وعشرون ( 528 )، ولزوجاته الأربع ثمنها، ثلاثمائة وستة وتسعون سهما ( 396 ) لكل واحدة منهن تسعة وتسعون، ولكل ابن مائة وستة وثلاثون سهما ( 136 )، ولكل بنت ثمانية وستون سهما ( 68 )

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 132 3168
أم 4 528
4 زوجات 3 396

10 أبناء

13 بنت

17

1360

884

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت