الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة دفع الرشوة لاستخراج رخصة القيادة، كما بيّنّا في الفتويين التاليتين: 18289، 286291. اللهم إلا إن ثبت أن الضابط المذكور متعنت تعنتًا بيّنًا، وكنت تجيد القيادة حق الإجادة، فحينئذ يجوز لك أن تدفع مالا تتوصل به إلى استخراج الرخصة، والإثم إنما يكون على من ألجأك إلى ذلك. وانظر الفتويين التاليتين: 1713، 2487.
والله أعلم.