الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجب عليكم أختي السائلة، أن تصوموا على حسب توقيت البلد، والمدينة التي أنتم فيها، ولا يجوز لكم أن تصوموا بناء على توقيت بلد آخر، أو مدينة أخرى، يختلف وقت طلوع فجرها، وغروب شمسها، عن مدينتكم أو بلدكم.
وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى، بما يغني عن الإعادة هنا في حكم الصيام، وكيفيته، في البلد الذي يطول فيه النهار.
فانظري لذلك الفتوى رقم: 130383، والفتوى رقم: 130460، وانظري أيضا الفتوى رقم: 13229 عن صلاة، وصيام الساكنين قرب القطبين.
والله أعلم.